هل مصافحة الرجل لزوجته تنقض الوضوء
مصافحة الزوج لزوجته لا ينتقض بها وضوء أحد منهما، وكذلك لمسه لها، سواء التذ بذلك اللمس أم لا، ما لم ينضم إلى ذلك التلذذ خروج شيء..
وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ كما في المسند وسنن أبي داود والنسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها.
وعنها أيضاً أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، حتى إذا أراد أن يوتر مَسّني برجله. أخرجه أحمد والنسائي وأصله في البخاري.
ومن أهل العلم من قال: ينتقض الوضوء بمجرد اللمس – ومنه المصافحة..
ومنهم من قيد ذلك بقصد اللذة أو وجودها..
وحجة هؤلاء قوله تعالى: ( أو لامستم النساء ) [المائدة:6 ].
فأبقوا الملامسة على ظاهرها بينما حملها الأولون على الجماع، جمعاً بين الآية والأحاديث.
الحكم الشرعي عند المذاهب الأربعة:
لمس الزوجة من مسائل الخلاف المشهورة بين فقهاء المذاهب المعتبرة، فقد وردت فيها بعض الأدلة المأثورة المتعارضة في الظاهر..
فتمسك كل فريق بما فهمه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم مجتهد مأجور.
عند المذهب الشافعي:
للمتابعة اضغط على الرقم 3 في السطر التالي 👇